الخميس، 30 يونيو 2011



السبيل لدراسة فقه إسلامي صحيح 12 ق


24 ـ وَسَـائِلُ الأُمــورِ كَالمَقَاصِــدِ وَاحْكُــم بِهــذا الحُكْــمِ للزَّوَائِـــدِ
ـ ( وَسَـائِلُ ) : واحدهـا وسـيلة ، وهـي الذريعـة الموصلـة إلـى الشـيء المطلـوب .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 79 .
ـ ( الأمـور ) : المـراد بالأمـور فـي القاعـدة : جميـع الأعمـال التـي يثـاب العبـد عليهـا أو يعاقـب أو
... فتشـمل بعمومهـا : الواجـب ، والمنـدوب ، والحـرام والمكـروه والمبـاح .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 31 .
ـ ( كالمقاصـد ) : واحدهـا مقصـد ، وهـو الشـيء المطلـوب .
ـ ( للزوائـد ) : يعنـي الزائـد علـى الوسـيلة والمقصـد ، وهـو مـا يسـميه الفقهـاء بمتممـات الأشـياء .
[ والمتممـات ، هـي الأفعـال الواقعـة بعـد حصـول المقصـود ، كالرجـوع مـن المسـجد والرجـوع مـن عيـادة المريـض ... ] .
[ فالزوائـد لهـا أحكـام المقاصـد ، والمـراد مـن جهـة الأجـر والثـواب ، فالرجـوع مـن الجهـاد مثـاب عليـه ، والرجـوع مـن عيـادة المريـض مثـاب عليـه .
وهكـذا آثـار العمـل الصالـح التـي ليسـت مـن فعلـه ، كالتعـب ، والظمـأ للمجاهـد ، والخُلـوف للصائـم .
أمـا المعصيـة فـلا عقـاب علـى توابعهـا كالرجـوع مـن حانـة الخمـر ، بـل علـى آثارهـا الناشـئة عنهـا ، كاختـلاط الأنسـاب فـي الزنـا ، وغيـاب العقـل فـي شـرب الخمـر ] .
ومـن ثَـم يتبيـن أن الأشـياء عنـد الفقهـاء ثلاثـة : مقاصـد ، ووسـائل ، ومتممـات .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 79 .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
وتفصيــل ذلـك :
الوسـائل تعطـى أحكـام المقاصـد ، فـإذا كـان مأمـورًا بشـيء كـان مأمـورًا بمـا لا يتـم إلا بـه ، فمـا
لا يتـم الواجـب إلا بـه فهـو واجـب ، ومـا لا يتـم المسـنون إلا بـه فهـو مسـنون ، وإذا كـان منهيـًا عـن شـيءٍ كـان منهيـًا عـن جميـع طرقـه وذرائعـه ووسـائله الموصلـة إليـه .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 26 .
وتطبيــق ذلـك :
" الصـلاة " ---> وجـه انطبـاق القسـمة الثلاثيـة للأشـياء علـى الصـلاة هـو : أن الصـلاة مـن حيـث أداؤهـا مقصـدٌ ، والمشـي إليهـا وسـيلة ، والرجـوع بعدهـا إلـى المكـان الـذي جـاء منـه المصلـي مُتمـم .
والقاعـدة المُشـار إليهـا فـي كـلام الناظـم ـ رحمه الله ـ هـي مـا يطلـق عليهـا الفقهـاء : " للوسـائل حكـم المقاصـد ، وللزوائـد حكـم المقاصـد " .
وبيـان ذلـك مـن المثـال السـابق :
أداء الصـلاة المفروضـة مـع الجماعـة فـي المسـجدواجـب .
فالوسـيلة ـ ( التـي هـي المشـي ) إلـى هـذا الواجـب ـ ( الصـلاة ) ـ تأخـذ حكمـه ، فتكـون الوسـيلة واجبـة ، لأن مـا لا يتـم الواجـب إلا بـه فهـو واجـب ، كمـا هـو مقـرر فـي الأصـول .
ومتمـم هـذا الواجـب لـه حكمـه مـن حيـث الثـواب والأجـر .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 80 / بتصرف .
ـ والجمهـور يجعلـون القسـمة ثنائيـة ؛ لأن الزوائـد نـوع مـن الوسـائل .
ـ والأصـل فـي هـذه القاعـدة : المعنـى والاسـتقراء
أمـا المعنـى : فـإن الوسـائل فـرعٌ تابـعٌ للمقاصـد ، والفـرع يأخـذ حكـم الأصـل ، والتابـع يُعطـى حكـم المتبـوع .
وأمـا الاسـتقراء : فواضـحٌ فـي الأحكـام الشـرعية .
والصحيـح أن هـذه القاعـدة أغلبيـة .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
مـن أدلــة هـذه القاعــدة :
ـ قولـه تعالـى { فَلَمَّـا عَتَـوْاْ عَـن مَّـا نُهُـواْ عَنْـهُ قُلْنَـا لَهُـمْ كُونُـواْ
قِـرَدَةً خَاسِـئِينَ }
سورة الأعراف / آية : 166
هـؤلاء اليهـود توسَّـلُوا ـ أي أخـذو وسـيلة ـ إلـى الصيـد بالوسـيلةَ التـي ظنوهـا مباحـة ( وهـي صيـد الحيتـان ـ الممنـوع صيدهـا ـ ، فـي يـوم آخـر ، فمسـخهم الله قـردة وخنازيـر ، لأنهـم توسَّـلوا إلـى مُحَـرَّم ، فأخـذت الوسـيلة حكـم المقصـد وهـو الحُرْمَـة .
ـ قولـه تعالـى :
{ ... ذَلِـكَ بِأَنَّهُـمْ لاَ يُصِيبُهُـمْ ظَمَـأٌ وَلاَ نَصَـبٌ وَلاَ مَخْمَصَـةٌ فِـي سَـبِيلِ اللهِ وَلاَ يَطَـؤُونَ مَوْطِئـاً يَغِيـظُ الْكُفَّـارَ وَلاَ يَنَالُـونَ مِـنْ عَـدُوٍّ نَّيْـلاً إِلاَّ كُتِـبَ لَهُـم بِـهِ عَمَـلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللهَ لاَ يُضِيـعُ أَجْـرَ الْمُحْسِـنِينَ } . سورة التوبة / آية : 120 .
الأصـل أن الوطـأ فـي الأرض الإباحـة ، لكـن لمـا كـان ذلـك يُتوصـل عـن طريقـه إلـى إغاظـة الكفـار والنكايـة بهـم ، أخـذ حكـم المقصـد ، وهـو الأجـر علـى ذلـك .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم القصعبي / بتصرف .
قـال الشـيخ السـعدي فـي تفسـيره لهـذه الآيـة :
المجاهـدون فـي سـبيل الله " لا يصيبهـم ظمـأ ولانصـب " ؛ أي تعـب ومشـقة ، " ولا مخمصـة فـي سـبيل الله " ؛ أي مجاعـة ، ..... ، " إلا كتـب لهـم بـه عمـل صالـح " لأن هـذه آثـار ناشـئة عـن أعمالهـم . ا . هـ .
ـ وقولـه صلـى الله عليـه وعلى آله وسـلم : عـن أبـي الـدرداء أن النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " مـن سـلك طريقًـا يلتمـس بـه علمًـا سـهل الله بـه طريقًـا مـن طـرق الجنـة ... " .
رواه أحمد وأبو داود والنسائي ... وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... /
الهجائي / ج : 2 / حديث رقم ( 6297 ) / ص : 1079 .
لمـا كـان طلـب العلـم لا يُتَوصَّــل إليـه إلا بنقـل الأقـدام والخـروج ، رُتِّـب عليـه مثـل هـذا الأجـر العظيـم .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .
ـ وقولـه صلـى الله عليـه وعلـى آله وسـلم : " قفلـةٌ كغـزوةٍ " .
* فعـن عبـد الله ـ هـو ابـن عمـرو ـ عـن النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " قفلـة كغـزوة " .
سنن أبي داود [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 9 ) ـ أول كتاب : الجهاد / ( 7 ) ـ باب :
في فضل القفل في الغزو / حديث رقم : 2487 / ص : 436 / صحيح .
25ـ والخَطَـأ والإِكْــرَاهُ والنِّســيانُ أَسـْــقَطَهُ مَعْبُودُنـــا الرَّحمـــنُ
26 ـ لَكِـنْ مَعَ الإِتْـلاَفِ يَثْبُـتُ البَـدَلْ وَيَنْتَفِــي التَأثِيــمُ عَنْـهُ وَالزَّلَـــل
( الخَطَـأ ) : فـي اللغـة : ضـد الصـواب ، كمـا فـي قـول إخـوة يوسـف ، قـال تعالـى :
{ قَالُـواْ تَاللهِ لَقَـدْ آثَـرَكَ اللهُ عَلَيْنَـا وَإِن كُنَّـا لَخَاطِئِيـنَ } . 
سورة يوسف / آية : 91 .
وأما فـي الاصطـلاح الفقهـي : فهو فعـل الشـيء على غيـر قصـد ، قالـه الراغـب فـي : " المفـردات " .
وقـال ابـن رجـب فـي " شـرح الأربعيـن " :
" الخطــأ هـو مجـيء الشـيء علـى قصـد يقـع خلافـه ، كمكَلَّـف أراد قتـل مبـاح الـدم ، فبـان لـه
أنـه معصـوم الـدم بعـد قتلـه " .
وأمـا فـي الاسـتعمال الشـرعي ، فهـو يأتـي بمعنـى : أ ـ " العمـد " كقولـه :
{ وَلاَ تَقْتُلُـواْ أَوْلادَكُـمْ خَشْـيَةَ إِمْـلاقٍ نَّحْـنُ نَرْزُقُهُـمْ وَإِيَّاكُـم إنَّ قَتْلَهُـمْ كَـانَ خِـطْءاً كَبِيـراً } .
سورة الإسراء / آية : 31 .
فقتلهـم أولادهـم كـان عمـدًا كمـا هـو معلـوم .
ب ـ ويأتـي بمعنـى : " غيـر العمـد " : كمـا فـي آيـة القتـل ، حيـث فُـرِّق بيـن العامـد والمخطـئ .
قـال تعالـى :
{ وَمَـا كَـانَ لِمُؤْمِـنٍ أَن يَقْتُـلَ مُؤْمِنًـا إِلاَّ خَطَـأً وَمَـن قَتَـلَ مُؤْمِنًـا خَطَـأً فَتَحْرِيـرُ رَقَبَـةٍ مُّؤْمِنَـةٍ وَدِيَـةٌ مُّسَـلَّمَةٌ إِلَـى أَهْلِـهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُـوا فَـإِن كَـانَ مِـن قَـوْمٍ عَـدُوٍّ لَّكُـمْ وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ فَتَحْرِيـرُ رَقَبَـةٍ مُّؤْمِنَـةٍ وَإِن كَـانَ مِـن قَـوْمٍ بَيْنَكُـمْ وَبَيْنَهُـم مِّيثَـاقٌ فَدِيَـةٌ مُّسَـلَّمَةٌ إِلَـى أَهْلِـهِ وَتَحْرِيـرُ رَقَبَـةٍ مُّؤْمِنَـةٍ فَمَـن لَّـمْ يَجِـدْ فَصِيَـامُ شَـهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْـنِ تَوْبَـةً مِّـنَ اللهِ وَكَـانَ اللهُ عَلِيمًـا حَكِيمًـا * وَمَـن يَقْتُـلْ مُؤْمِنًـا مُّتَعَمِّـدًا فَجَـزَاؤُهُ جَهَنَّـمُ خَالِـدًا فِيهَـا وَغَضِـبَ اللهُ عَلَيْـهِ وَلَعَنَـهُ وَأَعَـدَّ لَـهُ عَذَابًـا عَظِيمًـا } .
سورة النساء / آية : 92 ، 93 .
ومـن ثَـمَّ فـإن الخطـأ في اصطـلاح الشـارع قـد يصحبـه التأثيـم ـ [ إذا كـان بمعنـى العمـد ] (1) ـ ،
--------------------------- 
( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
وقـد يتأخـر عنـه ـ [ التأثيـم ، إذ كـان الخطـأ بمعنـى غيــر العمـد ] (1) ـ قالـه شـيخ الإسـلام فـي " مجمـوع الفتـاوى " .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 82 / بتصرف
* ومـراد المؤلـف " الخطـأ " بمعنـى " عـدم قصـد الفعـل " . واسـم الفاعـل من أخطـأ هو : " مُخْطِـئ " .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
( الإكـراه ) : مـن " الكَـرْه " ـ بالفتـح ـ وهـو المشـقة قالـه الفـرَّاء .
وقيـل مـن " الكُـرْه " ـ بالضـم ـ قـال ابـن منظـور فـي : " اللسـان " : " أجمـع كثيـرٌ مـن أهـل اللغـة علـى أن " الكُـرْه " ـ بالضـم ـ و " الكَـرْه " ـ بالفتـح ـ لغتـان لمعنـى " . ولكـن ابـن سِـيدَه والفـرَّاء فرَّقـا بينهمـا ، ولكـن الاسـتعمال العربـي جــارٍ علـى سـحب معنـى " الكُــرْه " بالضـم " علـى " الكَـرْه " بالفتـح " والعكـس ، كمـا قـرَّره ابـن منظـور فـي : " اللسـان " .
والإكـراه فـي الاصطـلاح : هـو إلـزام الغيــر علـى مـا لا يريـده ، قالـه ـ ابـن حَجــر ـ رحمه الله ـ فـي " فتـح البـاري " ، وبنحـوه قـال السـيوطي فـي : " الأشـباه والنظائـر " .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 83 .
ـ أنـواع الإكـراه : الإكـراه علـى نوعيـن :
* النـوع الأول : إكـراه يـزول معـه الاختيـار بالكليـة :
مثـل مـن أُلقـيَ مـن ـ مكـان ـ شـاهق .
فهـذا يـزول معـه التكليـف ، ولا يلحـق فعلـه ضمـان ـ [ إذا أتلـف شـيئًا مـع هـذا الإكـراه ] ـ ويسـميه الجمهـور " إكراهًـا مُلجئًـا " هـذا الـذي يـزول فيه الاختيـار . ويسـميه الحنفيـة " اضطـرارًا " . وبالإجمـاع أن التكليـف يـزول بهـذا النـوع مـن أنـواع .
* النـوع الثانـي : إكـراه ـ [ ناقـص ] يبقـى معـه الاختيـار ، ليـس بمعنـى الإلجـاء ـ التـام ـ كالتهديـد والوعيـد بضـرب أو نحـو ذلـك .
ويسـميه الجمهـور " إكراهًـا غيـر مُلجـئ " .
فهـذا النـوع مـن الإكـراه ، هـل يـزول بـه التكليـف ؟ ! .
جمهـور أهــل العلـم قالـوا : لا يـزول بـه التكليـف ؛ لأن معـه اختيـارًا ، فهـو يقـدر علـى الفعــل ،
------------------------------

( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
ويقـدر علـى عدمـه .
ولهـذا النـوع ـ الثانـي ـ مـن الإكـراه شـروط لإسـقاط الإثـم : منهـا أن يكـون المكـرِه قـادرًا علـى إيقـاع مـا هـدد بـه ، ومنهـا أن يكـون المكـرَه عاجـزًا عـن دفـع مـا أُكـره عليـه ، ومنهـا أن يغلـب
علـى ظـن المكـرَه أن المكـرِه سـيوقع مـا هـدد بـه ، ومنهـا أن يكـون التهديـد عاجـلاً غيـر آجـل .
منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي / شرح : الشيخ سعد بن ناصر الشثري .
ـ وهنـاك اختــلاف بيـن الفقهــاء فـي مـورد الإكــراه ، هـل هـو فـي الأقــوال فحسـب أو فيهـا
والأفعـال ؟ .
جمهورهـم علـى أن ذلـك فـي الأفعـال والأقـوال ، وهـو المشـهور عـن أحمـد قالـه ابـن رجـب ـ رحمه الله ـ في : " شـرح الأربعيـن " . وذهـب الحسـن البصـري ، والأوزاعـي ، وسـحنون ـ مـن المالكيـة ـ ، وهـي روايـة عـن أحمـد ؛ أن مـورد الإكـراه هـو الأقـوال ـ فقـط ـ ودليلهـم : سـبب نـزول الآيـة حيـث إنهـا نزلـت فـي عمَّـار ، وهـو إنمـا أُكـره علـى قـول الكفـر لا علـى فعلـه .
قـال تعالـى : { مَـن كَفَـرَ بِاللهِ مِـن بَعْـدِ إيمَانِـهِ إِلاَّ مَـنْ أُكْـرِهَ وَقَلْبُـهُ مُطْمَئِـنٌّ بِالإِيمَـانِ وَلَـكِـن مَّـن شَـرَحَ بِالْكُفْـرِ صَـدْراً فَعَلَيْهِـمْ غَضَـبٌ مِّـنَ اللهِ وَلَهُـمْ عَـذَابٌ عَظِيـمٌ } .
سورة النحل / آية : 106 .
والصحيـح ما عليـه الجمهـور لعمـوم الآيـة ؛ ولأن العبـرة بعمـوم اللفـظ ، لا بخصـوص السـبب ، في أصـح قولـي أهـل العلـم ، قالـه الشـوكاني فـي : " فتـح القديـر " ، وهـو اختيـار شـيخ الإسـلام والأكثـر .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 86 / بتصرف .
ـ إذا تقـرر ذلـك ، فـإذا أكـره الإنسـان علـى شـيء ، هـل يجـوز لـه أن يفعـل مـا أُكـره عليـه ؟ ! .
بعـض الفقهـاء يقـول : نعـم ، يجـوز ذلـك مطلقًـا . وبعضهـم يقـول : يجـوز فـي الأفعـال دون الأقـوال .
والصـواب فـي هـذه المسـألة : أن الإنسـان يقـارن بيـن موجـب الإكــراه ، وبيـن الفعـل الـذي أُكــره عليـه ، فيفعـل أدناهمـا مفسـدة ، مثـال ذلـك : مـن قيـل لـه : ادخـل بيـت غيـرك ، وإلا قتلنـاك ، هنـا أيهمـا أقـل مفسـدة ؟ . الدخـول أقـل مفسـدة ، فيدخـل البيـت .
ولـو قيـل لـه : اقتـل فلانًـا وفلانًـا وإلا قتلنـاك . فحينئـذ موجـب الإكــراه ـ وهـو قَتْلـه هـو ـ أقـل
مفسـدة ، فـلا يُقْـدِم علـى فعـل مـا أُكـره عليـه .
النِّســيانُ ) : زوال المعلـوم مـن الذهـن بالكليـة بحيـث إذا ذكَّرْتَـه لـم يتذكـر .
وأمـا السـهو : فهـو زوال المعلـوم بحيـث لـو ذكَّرتَـهُ لتذكَّـر .
منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
ـ النسـيان مـن العـوارض التـي ترفـع التلكيـف لكـن ليـس رفعًـا مطلقًـا ، وإنمـا هـو رفعًـا مؤقتًـا ،
أي حتـى يـزول النسـيان ، لذلـك قـال النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ( مـن نسـي صـلاةً فليصلِّهـا إذا
ذكرهـا لا كفـارة لهـا إلا ذلـك ) .
الترمذي ، ... ، عن أنس . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /
الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6572 / ص : 1118 .
إشـارة هنـا إلـى أن الناسـي معفـو عنـه حــال نسـيانه فقـط ، والنسـيان ليـس بمسـقط للعبـادات كلهـا ، إلا إذا كانـت العبـادة تفـوت .
منظومة القواعد الفقهية للسعدي / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
الإِتْـلاَفِ ) : مـن التلـف ، وهـو فسـاد الشـيء .
البَـدَلْ ) : يعنـي العِـوَض ، كمـا عليـه عامـة الفقهـاء .
وحاصـل كـلام الناظـم : أنـه لما كلـف الله عبـاده بأوامـر يفعلونهـا ، ونواهـي يجتنبوهـا ، ثـم إذا صـدر منهـم إخـلال بالمأمـور ، أو ارتكـاب للمحظـور خطـأً أو إكراهًـا أو نسـيانًا ، عفـى عنهـم وغفـر لهـم ، وأسـقط التأثيـم والعقـاب ، فهـذه العـوارض الثلاثـة توجـب إسـقاط التأثيـم والعقـاب . وذلـك مـا كـان حقًـا لله أمـا حقـوق العبـاد مـع هـذه العـوارض الثلاثـة إذا وقـع إتـلاف ، فإنه يلـزم بدلـه وعوضـه ، لأن العِـوَض والبـدل مـن جنـس الأحكـام الوضعيـة المتعلقـة بمجـرد الفعـل دون نظـر إلـى المقاصـد والعـوارض ، وهـذا الحكـم متفـق عليـه ، قالـه الموفـق في : " المغنـي " ، والقرافـي فـي " الفـروق " .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
ومجموعة الفوائد البهية ... / ص : 89 .
فالمكـرَه والناسـي والمخطـئ فـي حـق العبـاد ، كالعامـد ، لكنـه ليـس عليـه إثـم ، وأمـا فـي الضمــان ـ ( العِـوَض ) ـ فهـو ضامـن .
فلـو أن شـخصًا أتلـف مـال إنسـان يظنـه مالـه ـ ( أي أخطـأ ) ـ وتبيـن أنـه مـال غيـره فعليـه الضمـان . وكذلـك لـو نسـي فأتلـف مـال غيــره فعليـه الضمـان ، ولـو أُكــره علـى إتـلاف مـال
غيـره ، فعليـه الضمـان ، لكنـه يسـتوي مـع المكـرِه فيكـون الضمـان عليهمـا (1) جميعًـا ؛ لأن المكـرَه مُباشِـر والمكْـرِه مُلْجـئ . ومـن ذلـك لـو أُكـره علـى أن يقتـل شـخصًا معصومًـا ، وقـال لـه : إن لم تقتلـه قتلتـك ، فقتلـه ، فالضمـان عليهمـا جميعًـا كلاهمـا يُقتـل لأن القاتـل مباشـر والثانـي مُلْجـئ .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 95 .
مـن أدلـة هاتيـن القاعدتـان :
ـ قولـه صلـى الله عليـه وعلـى آله وسـلم :
" وضـع عـن أمتـي الخطـأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا عليـه " .
رواه الطبراني عن ثوبان . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع الصغير وزيادته ... /
الهجائي / ج : 1 / حديث رقم : 3515 / ص : 659 .
ـ ولقولـه تعالـى :
{ ... وَلَيْـسَ عَلَيْكُـمْ جُنَـاحٌ فِيمَـا أَخْطَأْتُـم بِـهِ وَلَكِـن مَّـا تَعَمَّـدَتْ قُلُوبُكُـمْ ... } .
سورة الأحزاب / آية : 5 .
ـ ولقولـه تعالـى :
{ ... رَبَّنَـا لاَ تُؤَاخِذْنَـا إِن نَّسِـينَا أَوْ أَخْطَأْنَـا ... } . سورة البقرة / آية : 286 .
* فعـن أبـي هريـرة ـ رضي الله عنه ـ ، قـال : لمـا نزلـت علـى رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ :
{ للهِ مَـا فِـي السَّـمَوَاتِ وَمَـا فِـي الأَرْضِ وَإِن تُبْـدُوا مَـا فِـي أَنفُسِـكُمْ أَوْ تُخْفُــوهُ يُحَاسِـبْكُم بِـهِ اللهُ فَيَغْفِـرُ لِمَـن يَشَـاءُ وَيُعَـذِّبُ مَـن يَشَـاءُ وَاللهُ عَلَـى كُـلِّ شَـيْءٍ قَدِيـرٌ } .
سورة البقرة / آية : 284 .
قـال فاشـتدَّ ذلـك علـى أصحـاب رســول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فأتَـوْا رسـولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ثـم بَرَكُـوا علـى الرُّكَـب ، فقالـوا : أي رسـول الله ! كُلفنـا مـن الأعمـال مـا نُطيـق ، الصـلاة والصيـام والجهـاد والصدقـة ، وقـد أُنزلـت عليـك هـذه الآيـة ، ولا نطيقُهـا . قـال رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " أتريـدون أن تقولـوا كمـا قـال أهـل الكتابَيـن مـن قبلكـم : سـمعنا وعصينـا ؟ بـل قولـوا : سَـمِعنا وأطعنـا غُفرانـك ربنـا وإليـك المصيـر " . قالـوا : سـمعنا وأطعنـا غفرانـك ربنـا وأليـك المصيــر ، فلمـا اقتراهـا القـومُ ذَلـت بهـا ألْسِـنَتُهم ، فأنـزل الله فـي إثرهـا :
----------------------------

( 1 ) عليهما : أي الضمان على المكرَه والمكرِه جميعًا .
آمَـنَ الرَّسُـولُ بِمَـا أُنـزِلَ إِلَيْـهِ مِـن رَّبِّـهِ وَالْمُؤْمِنُـونَ كُـلٌّ آمَـنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِـهِ وَكُتُبِـهِ وَرُسُـلِهِ لاَ نُفَـرِّقُ بَيْـنَ أَحَـدٍ مِّـن رُّسُـلِهِ وَقَالُـواْ سَـمِعْنَا وَأَطَعْنَـا غُفْرَانَـكَ رَبَّنَـا وَإِلَيْـكَ الْمَصِيـرُ } .
سورة البقرة / آية : 285 .
فلمـا فعلـوا ذلـك نسـخها الله تعالـى ، فأنـزل الله عـز وجــل : { لاَ يُكَلِّـفُ اللهُ نَفْسـاً إِلاَّ وُسْـعَهَا لَهَـا مَـا كَسَـبَتْ وَعَلَيْهَـا مَـا اكْتَسَـبَتْ رَبَّنَـا لاَ تُؤَاخِذْنَـا إِن نَّسِـينَا أَوْ أَخْطَأْنَـا } ( قـال نعـم )
{ رَبَّنَـا وَلاَ تَحْمِـلْ عَلَيْنَـا إِصْـراً كَمَـا حَمَلْتَـهُ عَلَـى الَّذِيـنَ مِـن قَبْلِنَـا } ( قـال نعـم ) { رَبَّنَـا وَلاَ تُحَمِّلْنَـا مَـا لاَ طَاقَـةَ لَنَـا بِـهِ } ( قـال نعـم ) " { وَاعْـفُ عَنَّـا وَاغْفِـرْ لَنَـا وَارْحَمْنَـا أَنـتَ مَوْلاَنَـا فَانصُرْنَـا عَلَـى الْقَـوْمِ الْكَافِرِيـنَ } ( قـال نعـم ) (1) .سورة البقرة / آية : 286 .
صحيح مسلم . متون / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 57 ) ـ باب : بيان أنه سبحانه
وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق / حديث رقم : 199 ـ ( 125 ) / ص : 41 .
ـ وفـي روايـة أخـرى :
* عـن ابـن عبـاس قـال : لمـا نزلـت هـذه الآيــة : وَإِن تُبْــدُوا مَـا فِـي أَنفُسِـكُمْ أَوْ تُخْفُــوهُ
يُحَاسِـبْكُم بِـهِ اللهُ [ سورة البقرة / آية : 284 ] ، قــال : دخــل فـي قلوبهـم منهـا شـيءٌ لـم يَدْخــل
قلوبَهـم مـن شـيءٍ ، فقـال النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " قولـوا : سـمعنا وأطعنـا وسَـلَّمنا " 0 قـال ، فألقـى الله الإيمـان فـي قلوبهـم ، فأنـزل اللهُ تعالـى :{ لاَ يُكَلِّـفُ اللهُ نَفْسـاً إِلاَّ وُسْـعَهَا لَهَـا مَـا كَسَـبَتْ وَعَلَيْهَـا مَـا اكْتَسَـبَتْ رَبَّنَـا لاَ تُؤَاخِذْنَــا إِننَّسِـينَا أَوْ أَخْطَأْنَــا } ( قــال : قـد فعلـتُ ) { رَبَّنَـا وَلاَ تَحْمِـلْ عَلَيْنَـا إِصْــراً كَمَـا حَمَلْتَـهُ عَلَـى الَّذِيـنَ مِـن قَبْلِنَــا } ( قـال : قـد فعلـتُ ) { وَاغْفِـرْ لَنَـا وَارْحَمْنَـا أَنـتَ مَوْلاَنَـا } ( قـال : قـد فعلـتُ (1) .
سورة البقرة / آية : 286 .
صحيح مسلم . متون / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 57 ) ـ باب : بيان ... / أنه
سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق / حديث رقم : 200 ـ ( 126 ) / ص : 41 .
----------------------------

( 1 ) ( قال نعم ) ---> القائل هو الله عز وجل .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 95 / بتصرف .
ـ قولـه صلـى الله عليـه وعلـى آله وسـلم : " مـن نسـيَ الصـلاة فليصلِّهـا إذا ذكرَهـا ، فـإن الله قـال :
{ ... وَأَقِـمِ الصَّـلاَةَ لِذِكْـرِي } . سورة طه / آية : 14 .
( رواه أبو دواد ، النسائي ، ... ) عن أبي هريرة 0 وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /
الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6569 / ص : 1118 .
ـ وقولـه صلـى الله عليـه وعلـى آله وسـلم : " مـن نسـيَ صـلاةً فليصلِّهَـا إذا ذكرهـا ، لا كفـارة لهـا
إلا ذلـك " .
( رواه أبو داود والترمذي ) عن أنس . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /
الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6572 / ص : 1118 .
ـ وقولـه تعالـى : { مَـن كَفَـرَ بِاللهِ مِـن بَعْـدِ إيمَانِـهِ إِلاَّ مَـنْ أُكْـرِهَ وَقَلْبُـهُ مُطْمَئِـنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِـن مَّـن شَـرَحَ بِالْكُفْـرِ صَـدْراً فَعَلَيْهِـمْ غَضَـبٌ مِّـنَ اللهِ وَلَهُـمْ عَـذَابٌ عَظِيـمٌ } .
سورة النحل / آية : 106 .
ـ وقولـه تعالـى : " وَمَـا كَـانَ لِمُؤْمِـنٍ أَن يَقْتُـلَ مُؤْمِنًـا إِلاَّ خَطَـأً وَمَـن قَتَـلَ مُؤْمِنًـا خَطَـأً فَتَحْرِيـرُ رَقَبَـةٍ مُّؤْمِنَـةٍ وَدِيَـةٌ مُّسَـلَّمَةٌ إِلَـى أَهْلِـهِ ... " .سورة النساء / آية : 92 .
فجُعلـت الديـة الُمُسَـلَّمَة إلـى أهـل المقتـول عِـوَض وبـدل وضمـان ترتـب علـى هـذا الفعـل وهـو القتـل غيـر العمـد .
[ فـإن قـال قائـل : قَتْـل الخطـأ فيـه كفـارة ـ ( وهـي : " فتحريـر رقبـة أو ... " ، كمـا هـو وارد تفصيلـه فـي كتـب الفقــه ، و ... ) . ، والكفــارة لمـن ؟ ! لله وليـس للخلـق ، ومـع ذلـك أوجبهـا الله عـز وجـل علـىالمخطـئ 0 قلنـا : هـذا مسـتثنى .
فـإن قيـل : مـا وجـه اسـتثنائه ومـا الحكمــة فيـه ؟ ! . قلنـا : الاحتيـاط للأنفـس ، لأن أعظــم نفـس تُزهـق هـي نفـس الآدمـي ، فلابـد مـن الاحتيـاط لهـا ، لأننـا لو قلنـا لا كفـارة ، فربمـا يتجـرأ متجـرئ ويتعمـد ويقـول إنـه أخطـأ ] .
[ القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 96 ] .
--------------------------------

( 1 ) ( قال : قد فعلت ) ---> القائل هو الله عز وجل .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 95 / بتصرف .
ـ وقولـه صلـى الله عليـه وعلـى آله وسـلم : " لا طـلاق ولا عتـاق فـي إغـلاق " .
رواه : أحمد وأبو داود وابن ماجه ( عن عائشة ) وحسنه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /
الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 7525 / ص : 1250 .
والإغـلاق هـو : الإكـراه ، فعلـى هـذا لـو أجبـر إنسـان علـى طـلاق زوجتـه وتحققـت شـروط الإكـراه ، فـإن الطـلاق لا يقـع .
ـ ومـا وقـع مـن المكلَّـف بعـذر مـن هـذه الأعـذار الثلاثـة ينقسـم إلـى ثلاثـة أقسـام :
· القسـم الأول :
أن يقـع الإكـراه أو النسـيان أو الخطـأ فـي تـرك مأمـور ، فهـذا لا يسـقط حكمـه ـ كمـا سـقط إثمـه .
بـل يجـب تداركـه متـى علـم بوجوبـه أو ذكـره أو أدْرَكَ خطـأه فيـه .
* فعـن أبـي قتـادة ، قـال : ذكــروُا للنبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ نومَهُـمْ عـن الصـلاة ؟ 0 فقـال صلـى الله عليـه وعلـى آله وسـلم : " إنـه ليـس فـي النـوم تفريـطٌ ، إنمـا التفريـط فـي اليقظـةِ ، فإذا نسـيَأحدُكـم صـلاةً أو نـام عنهـا فَلْيُصَلِّهَـا إذا ذكرَهـا " .
سنن الترمذي [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 2 ) ـ كتاب : مواقيت الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه
وعلى آله وسلم / ( 18 ) ـ باب : ما جاء في النوم عن الصلاة / حديث رقم : 177 / ص : 53 / صحيح .
فمـن نسـي صـلاة أو صومًـا أو زكـاة أو كفـارة أو نـذرًا ... ، وجـب تداركـه والإتيـان بهـذه العبـادة عنـد تذكرهـا ، فهـذا بدلهـا وعِوضهـا ، ولا إثـم علـى النسـيان .
· القســم الثانـي :
أن يقـع الإكـراه أو النسـيان أو الخطـأ فـي فعـلمنهـي عنـه .
فـإن كـان فيـه إتـلاف لحـق الغيـر ففيـه الضمـان ـ ( العِـوَض ) ـ .
فلـو أتلـف المشـتري المبيـع قبـل القبـض جاهـلاً ، غـرم ثمنـه أو كُلـف أن يأتـي للبائـع بمثلـه ، سـواء أتلفـه فـي يـده أم فـي يـد البائـع ، لأنـه بالإتـلاف يعـد قابضًـا لـه ـ ولا إثـم عليـه ـ .
وإن لـم يكـن فيـه إتـلاف لحـق الغيـر لـم يترتـب عليـه شـيء .
* فعـن أبـي هريـرة قـال : قـال صلـى الله عليـه وعلـى آله وسـلم : " مـن نسـي وهـو صائـم ، فأكـل أو شـرب ، فليتـم صومـه ، فإنمـا أطعمـه الله وسـقاه " .
رواه أحمد و ... . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6573 / ص : 1118 .
· القســم الثالـث :
إن كـان الفعـل أو التـرك يوجـب عقوبـة كـان الجهـل أو النسـيان أو الخطـأ شـبهة فـي إسـقاطها .
فمـن شـرب خمـرًا مخطِـأً أو مكرَهًـا أو ناسـيًا ، فلا حَـدّ عليـه ولا تعزيـر ـ ولا إثـم ـ .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 193 / بتصرف .
ü إشــكال وحلــه :
ـــــــــــــ
مما يتعلـق بحقـوق الله : إذا كـان فيـه إتـلاف ، مثـل : قـص الأظافـر للمحـرم ، وحلـق الـرأس للمحـرم ، وقتـل الصيـد للمحـرِم 0 قـد اختلـف الفقهـاء فـي ذلـك علـى قوليـن :
· القــول الأول :
بأنـه لا يجـب الضمـان ودليـل ذلـك قولـه تعالـى : { يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـواْ لاَ تَقْتُلُـواْ الصَّيْـدَ وَأَنتُـمْ حُـرُمٌ وَمَـن قَتَلَـهُ مِنكُـم مُّتَعَمِّـداً فَجَـزَاء مِّثْـلُ مَـا قَتَـلَ مِـنَ النَّعَـمِ ... " .
سورة المائدة / آية : 95 .
فقولـه مُّتَعَمِّـدًا يـدل علـى أن المخطـئ لا يجـب عليـه الضمـان ، ولا يجـب عليـه المثـل ، وهـذا بدلالـة مفهـوم المخالفـة (1) .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
المفهــوم : هـو أن يـدل اللفـظ المنطــوق بـه علـى حكــم أمــر مسـكوت عنـه ، وسـمي بذلـك ـ أي بالمفهـوم ـ لأنـه يُفْهَـم مـن المنطـوق دون أن يصـرح بـه المتكلِّـم .
ومفهـوم المخالفـة يـراد بـه : أن يَـرِدَ مـع الكـلام وصـف أو قيـد فَيُفْهـم منـه أن المسـكوت عنـه مخالـف للمنطـوق فـي الحكـم .
ومـن شـروط إعمـال " مفهـوم المخالفـة " ، ألا يكـون لـه فائـدة أخـرى غيـر إعمـال المفهـوم .
مثالـــه : أي مثـال مـا لـه فائـدة أخـرى غيـر مفهـوم المخالفـة :
قولـه تعالـى : { وَمَن يَـدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهـاً آخَـرَ لاَ بُرْهَـانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَـا حِسَـابُهُ عِنـدَ رَبِّـهِ ... } . سورة المؤمنون / آية : 117 .
--------------------------------

( 1 ) مرفق بنهاية البحث تذييل وهو يحوي : " دلالة المفهوم " .
فـإن قولـه ( لاَ بُرْهَــانَ لَـهُ بِـهِ ) وصـف كاشـف عـن أن كـل مـا اتُّخِــذَ إلهًـا مـن دون الله فـلا
برهـان عليـه 0 ومـن هنـا لا يُفهـم مـن الآيـة جـواز اتخـاذ إلـه آخـر ذي برهـان .
الواضح في أصول الفقه للمبتدئين ... / ... الأشقر / ص : 235 .
· القـول الثانــي :
بأنـه يجـب علـى المخطـئ فـي حـق الله ـ إذا ترتـب علـى خطئـه إتـلاف ـ الضمـان والكفـارة ، ويسـتدلون علـى ذلـك بنصـوص ، منهـا قولـه تعالـى :
{ وَمَـا كَـانَ لِمُؤْمِـنٍ أَن يَقْتُـلَ مُؤْمِنـاً إِلاَّ خَطَئـاً وَمَـن قَتَـلَ مُؤْمِنـاً خَطَئـاً فَتَحْرِيـرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَـةٍ وَدِيَـةٌ مُّسَـلَّمَةٌ إِلَـى أَهْلِـهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُـواْ فَـإِن كَـانَ مِـن قَـوْمٍ عَـدُوٍّ لَّكُـمْ وَهُوَ مْؤْمِـنٌ فَتَحْرِيـرُ رَقَبَـةٍ مُّؤْمِنَـةٍ وَإِن كَـانَ مِـن قَـوْمٍ بَيْنَكُـمْ وَبَيْنَهُـمْ مِّيثَـاقٌ فَدِيَـةٌ مُّسَـلَّمَةٌ إِلَـى أَهْلِـهِ وَتَحْرِيـرُ رَقَبَـةٍ مُّؤْمِنَـةً فَمَـن لَّـمْ يَجِـدْ فَصِيَـامُ شَـهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْـنِ تَوْبَـةً مِّـنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمـاً حَكِيماً * وَمَـن يَقْتُـلْ مُؤْمِنـاً مُّتَعَمِّـداً فَجَـزَآؤُهُ جَهَنَّـمُ خَالِـداً فِيهَـا وَغَضِـبَ اللهُ عَلَيْـهِ وَلَعَنَـهُ وَأَعَـدَّ لَـهُ عَذَابـاً عَظِيمـاً } .
سورة النساء / آية : 92 ، 93 .
قالـوا : أوجـب الكفـارة مـع كونـه خطـأ .
قالـوا : وقولـه متعمـدًا فـي الآيـة السـابقة ، ليـس المــراد إعمـال مفهـوم المخالفــة ، وإنمـا المـراد التشـنيع علـى الفاعـل .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
ولعـل هـذا القـول ـ القائـل بوجـوب الكفـارة والضمـان علـى المخطـئ فـي حقـوق الله ، إذا ترتـب علـى خطئـه إتـلاف ـ هـو الأرجـح .
ويـدل علـى ذلـك : حديـث كعـب بـن عُجـرة ، فإنـه قـد أصابـه الضـرر ، حتـى أن القمـل أصبـح يتسـاقط مـن شـعره ، ومـع ذلـك لمـا جـاز لـه حلـق الشـعر ـ وهـو مُحْـرِم ـ ، لـم يُسْـقِط ذلـك الكفـارة ، مـع كونـه مضطـرًا إلـى حلـق الشـعر فـإذا كـان المضطـر ـ الـذي يلحقـه الضـرر والأذى ، وأجـاز لـه الشـارع هـذا الفعـل ـ يلحقـه الكفـارة ، فمـن بـاب أَوْلَـى المخطـئ .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
* فعـن كعـب بـن عُجـرة قـال : أمرنـي النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ حيـن آذانـي القمـل أن أحلـق
رأسـي ، وأصـوم ثلاثـة أيـام أو أطعـمَ سـتة مسـاكين ، وقـد علـمَ أن ليـس عنـدي مـا أنسُـكُ .
سنن ابن ماجه [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 25 ) ـ كتاب : المناسك / ( 86 ) ـ باب :
فدية المحصر / حديث رقم : 3080 / ص : 523 / حسن .
* وعـن عبـد الرحمـن بـن أبـي ليلـى عـن كعـب بـن عُجـرة ، أنـه كـان مـع رســول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلمـ مُحرِمًـا ، فـآذاه الْقَمْـلُ فـي رأسـه ، فأمـره رسـول الله ـصلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أن يحْلِـقَ رأسَـهُ ، وقـال : " صـم ثلاثـة أيـام ، أو أطعِـمْ سِـتة مسـاكين ؛ مُدَّيـن مُدَّيـن ، أو انسُـكْ شـاةً ، أيَّ ذلـك فعلـتَ أجـزَأ عنـك " .
سنن النسائي [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 24 ) ـ كتاب : مناسك الحج / ( 96 ) ـ باب :
في المحرِم يؤذيه القمل في رأسه / حديث رقم : 2851 / ص : 442 / صحيح .
ســؤال : مـا الفـرق بيـن حقـوق الله وحقـوق العبـاد ؟ .
الجــواب :
أولاً : حقـوق العبـاد مبنيـة علـى : المشـاحة ، وحقـوق الله تعالـى مبنيـة علـى : المسـامحة .
ثانيـًـا : حقـوق الله مبنيـة علـى : المقاصـد ، فـلا يأثـم الإنسـان مـا لـم يقصـد المخالفـة ، وإن كـان بعـض الصـور يسـتدركها كمـا سـيأتـي إذا كانـت العبـادة ممـا يسـتدرك ، أمـا حقـوق العبـاد ، فليسـت مبنيـة علـى المقصـد ، وإنمـا مبنيـة علـى : الفعـل ، وعلـى هـذا فأفعـال الصبـي والمجنـون مثـلاً فـي حقـوق العبـاد يؤاخـذ عليهـا ويضمـن وليهمـا مـا أتلفـا .
وعلـى هـذا لو خـرج طفـل مثـلاً وكسـر زجـاج سـيارة الجـار ، فطـرق الجـار البـاب مطالبًـا بالقيمـة ،
فـلا يُتَعَلـل بأنـه صغيـر وأنـه لا يعقـل أو يـدرك ، لأن حقـوق العبـاد ليسـت مبنيـة علـى القصـد فالمهـم صـورة الفعـل ، لـذا أفعـال الصبـي والمجنـون فـي حقـوق العبـاد يؤاخـذ عليهـا ، بـل وأفعـال الـدواب ، فلـو أن إنسـانًا عنـده مجموعـة غنـم أو إبـل ؛ فدخلـت مزرعـة فـلان مـن النـاس فأتلفتهـا ، فـإن صاحـب هـذه الإبـل أو الغنـم يضمـن مـا أتلفَتْـه .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
===============
27 ـ وَمِـنْ مَسَـائِلِ الأَحْكَـامِ فـي التَّبَـعْ يَثْبـُـتُ لاَ إِذَا اسْــتَقَلَّ فَوَقـَـــعْ
هـذه القاعـدة اشـتهرت علـى ألسـنة الفقهـاء بلفـظ " التابـع تابـع " ، وهـي مـن القواعـد الكليـة التـي
تنبنـي عليهـا مـا لا يحصـى مـن الصـور الجزئيـة .
القواعد الفقهية المستخرجة ... لابن القيم / ص : 423 .
والمـراد منهـا : أنـه يثبـت تبعـًا مـا لا يثبـت اسـتقلالاً فـإِن مـن الأحكـام أشـياء يختلـف حكمهـا فـي حـال الانفـراد ، وفـي حـال التبـع لغيرهـا ، فلهـا حكـم إذا انفـردت ، ولهـا حكـم إذا تبعـت غيرهـا .
ويعفـى عـن الجهالـة اليسـيرة بعـد التحـري .
وهـذه القاعـدة متفـق عليهـا بيـن الفقهـاء ، فقـد حكـى الاتفـاق غيـر واحـد ، ومنهـم : السـيوطي فـي : " الأشـباه والنظائـر " ، والنـووي فـي : " المجمـوع شـرح المهـذب " .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 91 .
ـ والأصـل فـي هـذه القاعـدة مـا رواه جابـر عـن رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ :
* فعـن جابـر بـن عبـد الله ، عـن رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال :
" ذكـاة الجنيـن ذكـاةُ أمـه " .
سنن أبي داود [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 10 ) ـ كتاب : الضحايا / ( 18 ) ـ باب :
ما جاء في ذكاة الجنين / حديث رقم : 2828 / ص : 502 / صحيح .
قـال العلامـة ابـن القيـم ـ رحمه الله ـ : ردًّا علـى مـن قـال إنَّ هـذا الحديـث علـى خـلاف الأصـول ، وهـو تحريـم الميتـة :
" الـذي جـاء علـى لسـانه تحريـم الميتــة هـو الـذي أبـاح الأجِنَّـة المذكـورة ، فلـو قـدر أنهـا ميتـة
لكـان اسـتثناؤه صلـى الله عليـه وعلـى آله وسـلم بمنزلـة اسـتثناء السـمك والجـراد مـن الميتـة ، فكيـف وليسـت بميتـة ؟ ، فإنهـا جـزء مـن أجـزاء الأم ، والذكـاة قـد جـاءت علـى جميـع أجزائهـا ، فـلا يُحتـاج أن يُفـرد كـل جـزء منهـا بذكـاة ، والجنيـن تابـع للأم (1) ، جـزء منهـا ، فهـذا مقتضـى الأصـول الصحيحـة ، ولـو لـم تـرد السـنة بالإباحـة فكيـف وقـد وردت بالإباحـة الموافقـة للقيـاس والأصـول " . ا . هـ .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم / إعداد أبي عبد الرحمن ... / ص : 425 .
فالأحكـام قسـمان :
----------------------------

( 1 ) هذا حكم الجنين في بطن أمه المذكاة ، أما إذا استقل الجنين عن أمه ميتًا وهي حية فيعتبر سقط ، وهو ميتة محرم أكلها 0 رغم أنه ميت في الحالتين ، لكن عندما كان في بطن أمه فحكمه تابع لحكمها ، أما إذا استقل كما هو موضح ، فله حكم آخر مستقل عنها .
قسـم يثبـت أصالـة واسـتقلالاً ، وقسـم يثبـت بالتبعيـة .
والأمثلـة علـى مـا ثبـت بالتبعيـة دون الاسـتقلال كثيـرة منهـا :
ـ " المجهـول " : كالحمـل لا يجـوز بيعـه ، فمـن أراد أن يبيـع حمـل ناقـة أو بقـرة أو شـاة أو ... ، فإنـه يُنهـى عـن ذلـك لمـا فـي ذلـك مـن الغـرر والجهالـة ، ونهـي النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عـن بيـع الغـرر (1) :
* فعـن أبـي هريـرة ـ رضي الله عنه ـ ، أن النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ نهـى عـن بيـع الغـررِ .
سنن أبي داود [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 17 ) ـ أدلة كتاب : البيوع /
( 25 ) ـ باب : في بيع الغرر / حديث رقم : 3376 / ص : 608 / صحيح .
وعلـى ذلـك ، فـإن هـذا الحمـل الـذي يُـراد بيعـه لا يـدري أيولـد ذكـرًا أم أنثـى ، أو يولـد فـردًا أو توأمًـا ، أو يولـد حيًّـا أو ميتًـا .
لكـن يجـوز بيـع الحمـل بالتبعيـة ، فلـو بـاع شـاة حامـلاً بحملهـا ، وجعـل فارقًـا فـي السـعر ، مثـل لـو بـاع شـاتين إحداهمـا حامـلاً والأخـرى حائـلاً (2) ، وجعــل فرقًـا فـي السـعر بـأن زاد سـعر الحامـل علـى سـعر الحائـل ، صـح ذلـك ، لأن الحامـل تفـرق فـي السـعر ، وهـذا متعـارف عليه بيـن النـاس لمـا يرجـى مـن نفعهـا . فهـو فـي هـذه الحـال اشـترى الشـاة الحامـل أم اشـترى الحمـل ؟ !
الجــواب : اشـترى الشـاة الحامـل ، ولكـن مـا الـذي حملـه علـى شـرائها ؟ !
الـذي حملـه علـى شـرائها ، الحمـل .
ـ ومنهـا : لا يجـوز بيـع السـمك الـذي فـي البحيـرة ، لأنـه غيـر محـدد فهـو مجهـول الكـم .
ولكـن إذا اشـتريت الـدار وبه بحيـرة بها سـمك ، فيجـوز بيـع السـمك تبعـًا للـدار والبحيـرة لا اسـتقلالاً ، ويعفـى عـن الجهالـة اليسـيرة .
ـ كذلـك لا يجـوز شـراء أسـاسـات الحيطـان ومـا اختفـي اسـتقلالاً ، لكـن يجـوز بيعهـا تبعـًا لمـا ظهـر مـن البنـاء .
ـ والطـلاق لا يثبـت بشـهادة النسـاء اسـتقلالاً ، فإذا شـهدت امـرأة أنهـا سـمعت فـلان يطلـق امرأتـه ،
-----------------------------

( 2 ) الغرر : أي الجهالة .
ـ غَرَّ الرجلُ ـ غِرَّة : جَهِلَ الأمور وغفل عنها . [ المعجم الوجيز / ص : 448 ] .
( 3 ) حائلاً : عكس حامل ، أي غير حامل .
لا تُقبـل شـهادتها اسـتقلالاً . لكـن إذا شـهدت امــرأة أنهـا أرضعـت المـرأة وزوجهـا ، فـإن الفـراق يقـع ، لأنـه اقتـرن بالرضاعـة ، وليسـت شـهادة مُطْلَقَـة مسـتقلة ، فينفسـخ عقـد النكـاح تبعـًا لقبـول قولهـا فـي الرضـاع .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 29 / بتصرف .
فشـهادة المـرأة عمومًـا لا تقبـل اسـتقلالاً إلا فـي هـذه الحالـة المذكـورة ـ الرضاعـة ـ لكـن تكـون شـهادة المـرأة تبعًـا ، فالمـرأة لا تشـهد اسـتقلالاً كشـهادة الرجـال ، لكـن لقبـول شـهادتها لابـد مـن رجـل وامرأتيـن ، فشـهادة هاتيـن المرأتيـن تابعـة لشـهادة الرجـل .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح عبيد الجابري .
ـ ومنهـا : أن الجنيـن فـي بطـن أَمَـةٍ تابـعٌ لهـا عنـد البيـع والشـراء ونحوهمـا ، فالأَمَـة إذا كانـت حامـلاً فجنينهـا تابـعٌ لهـا يأخـذ حكمهـا ، مـا لـم يكـن ثَـمَّ شـرط عرفـي أو نطقـي عنـد المبايعـة .
ومثـال اسـتقلال التابـع عـن أصلـه ؛ كمـا فـي المثـال السـابق :
أن يقـول السـيد لأمَتِـه الحامـل بجنيـن : إن ولـدتِ فمولـودك مُعْتَـقٌ ، فالعتـق هنا للتابـع دون أصلـه ، فالأمـةُ غيـر خارجـة مـن العبوديـة لسـيدها ، خلافًـا لجنينهـا إذا ولدتـه .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 91 .
ـ نهـى صلـى الله عليـه وعلـى آله وسـلم عـن الصـلاة فـي أوقـات الكراهـة الثلاثــة المعروفـة ، ومـن الأوقـات المنهـي عنهـا الصــلاة عنـد طلـوع الشـمس ، فلـو صلـى إنسـان عنـد طلــوع الشـمس فقـد وقـع فـي محظـور . وهـذا عنـد الاسـتقلال أي عنـد الصـلاة ابتـداءً ودون وجـود مقـارِن للفعـل يسـوغ ذلـك . أمـا مـن أدرك ركعـة مـن الصبـح قبـل أن تطلـع الشـمس ، فقـد أدرك الصبـح ، وبالتالـي سـتقع الركعـة الثانيـة بعـد طلـوع الشـمس .
قـال ابـن القيـم :
" إن الأمـر بإتمـام الصـلاة ، وقـد طلعـت الشـمس فيهـا أمـر بإتمـام ـ الصـلاة ـ لا بابتـداء ، والنهـي عـن الصـلاة فـي ذلـك الوقـت نهـي عـن ابتدائهـا لا عـن اسـتدامتها . فأحكـام التبـع يثبـت فيهـا مـا لا يثبـت فـي المتبوعـات ، والمسـتدام تابـع لأصلـه الثابـت " . ا . هـ . ملخصًا .
القواعد الفقهية المستخرجة ... / ص : 431 / بتصرف .
ـ لـو صلـى إنسـان منفـردًا ثـم جلـس بعـد الركعـة الأولـى ، للتشـهد متعمـدًا ، بطلـت صلاتـه ، لأن
هـذا ليـس هـو موضـع التشـهد ، لكـن لـو دخــل مـع الإمـام بصـلاة الظهــر مثـلاً وقـد سـبقه
بركعـة ، إذا جلـس الإمـام بعـد الثانيـة وهـي الركعـة الأولـى للمسـبوق ، فإنه يجلـس تبعًـا لإمامـه .
ولذلـك قالـوا : ( يثبـت تبعًـا مـا لا يثبـت اسـتقلالاً ) .
ـ بيـع التمـر قبـل بـدء صلاحـه لا يجـوز ، ولكـن لـو بـاع التمـر قبـل بـدو الصـلاح مـع الأصـل فـلا حـرج فـي ذلـك ، فهـذا جائـز تبعًـا لغيـره . أما اسـتقلالاً فـلا يجـوز بيعـه قبـل بـدء صلاحـهِ ، إلا بشـرط قطعـه فـي الحـال إذا كـان سـينتفع بـه كعلـف لبهائمـه ... .
منظومة القواعد الفقهية / شرح الشيخ خالد إبراهيم الصقعبي / ص : 79 .
ـ لا يجـوز لأحـد أن يصلـيَ عـن أحـدٍ ، ولكـن لـو حـج عـن غيـره أو اعتمـر ، فلـه أن يصلـي ركعتـي الطـواف ؛ نيابـة عـن صاحبـه تبعًـا للنيابـة فـي النسـك .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
================
28 ـ والعُــرْفُ مَعْمُــولٌ بِــهِ إِذَا وَرَدْ حُكْـمٌ مِـنَ الشَّـرعِ الشَّـريِِفِ لَـمْ يُحَـدّ
ـ تعريـف العـرف لغـة :
هـو تتابـع الشـيء ، كمـا يُقـال للضَّبُـع : عَرْفـاء ، لتتابـع شـعر رقبتهـا مـع طولهـا .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 92 .
ـ تعريـف العـرف اصطلاحـًا :
هـو مـا اسـتقر فـي النفـوس مـن جهـة شـهادات العقـول ، وتلقتـه الطبـاع السـليمة بالقبـول .
حاشية : القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 65 .
وهـو كـل قـول وفعـل وتـركٍ اعتـاد عليـه النـاس " .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 93 .
وهـو ـ أي العـرف ـ بمعنـى العـادة إلا أن العـادة لغـة أعـمُّ مـن العـرف لإطلاقهـا علـى عـادة الفـرد والجماعـة ، بخـلاف العـرف فإنـه يختـص بعـادة الجماعـة .
( الحـد ) : لغـة : التمييـز والفصـل والمنـع .
فمـن المعنـى الأول قولهـم : حـدَدْتُ الـدار حـدًّا ، أي : ميزتهـا عـن مجاوِراتِهـا بذكـرِ نِهاياتهـا .
والثانـي قريـبٌ مـن هـذا ، ومنـه قـولُ الشَّـاعر :
وجاعـل الشـمس حـدًّا لا خفـاءَ بـه .
ومـن الثالـث : الحـدود المقـدَّرة فـي الشـرع ، لأنهـا تمنـع مـن الإقـدام ، ويسـمى الحاجـب حَـدَّادًا ؛ لأنـه يمنـع مـن الدخـول .
* [ هـذه قاعـدة مهمـة مـن قواعـد الفقـه ، وهـي مـن القواعـد الخمـس الكليـة الكبـرى عنـد فقهـاء الشـريعة ] .
[ منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف ] .
هـذا (1) معنـى قـول الفقهـاء : " العـادة مُحَكَّمَـةٌ " أي معمـول بهـا ، فـإذا نـصّ الشـارع علـى حكـم ، وعلــق بـه شـيئًا ، فـإن نـصّ علـى حـدة وتفسـيره ، وإلا رجـع إلـى العــرف الجـاري ، وذلـك فإنـه يُرْجـعُ فـي تمييـزه وتقديـره إلـى العُـرْفِ ، أمـا إذا حـدَّه الشـرع وقـدَّره كحـد الزنـا ، والقـذف ، فالمرجـع إليـه ـ أي إلـى الشـرع ـ ولا عبـرة بغيـره . فالشـارع الحكيـم أمــر ببـرِّ الوالديـن ونهـى عـن عقوقهمـا ، ولـم يحـدد الأعمـال التـي تُعــدُّ مـن بـاب البــرِّ ، والأعمـالَ التـي تُعـدُّ مـن بـاب العقـوق ، فَيُرْجَـعُ فـي تحديـد ذلـك إلـى العـرف ، فكـل مـا يُعـد مـن البـرِّ عُرفًـا يُؤمـرُ بـه ، وكـل مـا يُعـد مـن العقـوق عُرفًـا يُنهـى عنـه . قـال بعـض العلمـاء :
حَـدُّ العقـوق مـا يُهيِّـجُ الغضـب عُرفًـا لأم كـان ذاك أو لأب .
وهكـذا الأمـر فـي صلـة الأرحـام واللبـاس والنفقـة ، ... .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
( وَمِـنْ هـذا : إذا أُمـر حَمَّـالاً ونحـوه بعمـل شـيءٍ مـن غيـر إجـارة (2) فلـه أُجـرة عادتـه ) .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 30 .
وعلـى هـذا فـإن الحاكـم عندمـا يتشـاح ـ عنـده ـ الزوجـان فـي النفقـة أو فيمـا تقـوم بـه المـرأة نحـو زوجهـا مـن الخدمـة ، فـإن القاضـي يُرجـع هـذا الأمـر إلـى بيئتهـا ، حاضـرة كانـوا أو باديـة ، فـإن البدويـة لهـا مـن المعيشـة فـي نفقتهـا مـا ليـس للحضريـة ، وعلـى البدويـة ممـا جـرى بـه العـرف مـن الخدمـة مـا ليـس علـى الحضريـة ، وعلـى الحضريـة أيضًـا لـوازم لم تكـن علـى البدويـة ، وينظـر كذلـك إلـى العُسـر واليُسـر .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : عبيد الجابري .
وممـا يـدل علـى حجيـة هـذه القاعـدة :
---------------------------------

( 1 ) هذا ---> يُقصد بها : القاعدة المذكورة [ العرف معمول به ... ] .
( 2 ) من غير إجارة : أي من غير الاتفاق على أجرة .
قولـه تعالـى : { ... وَلَهُـنَّ مِثْـلُ الَّـذِي عَلَيْهِـنَّ بِالْمَعْـرُوفِ ... } . سورة البقرة / آية : 228 .
وقولـه تعالـى : { ... وَعَاشِـرُوهُنَّ بِالْمَعْـرُوفِ ... } .سورة النساء / آية : 19 .
* عـن عائشـة أن هنـد بنـت عُتبـة قالـت :
يـا رسـول الله إن أبـا سُـفيان رجــلٌ شـحيح وليـس يعطينـي مـا يكفينـي وولـدي إلا مـا أخـذتُ منـه وهـو لا يعلـم ، فقـال صلـى الله عليـه وعلـى آله وسـلم :
" خـذي مـا يكفيـك وولـدَكِ بالمعـروف " .
صحيح البخاري 0 متون / ( 69 ) ـ كتاب : النفقات / ( 9 ) ـ باب : إذا لم
ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ ... / حديث رقم : 5364 / ص : 648 .
ـ أقســام العــرف : (1)
أ ـ عـرف صحيـح :
وهـو العـادة التـي لا تخالـف نصـًا مـن نصـوص الكتـاب والسـنة ، ولا تفـوت مصلحـة معتبـرة ، ولا تجلـب مفسـدة راجحـة .
مثالـــه : تعـارف النـاس علـى دفـع أثمـان المبيعــات باسـتخدام بطاقـات الدفـع ، وتعارفهـم علـى بيـع العمـلات ، ... إلخ .
ب ـ عــرف فاســد :
وهـو العـادة تكـون علـى خـلاف النـص ، أو فيهـا تفويـت مصلحـة معتبـرة أو جلـب مفسـدة راجحـة .
مثالـــه : تعـارف النـاس علـى الاقـتراض مـن المصـارف الربويـة ، وتعارفهـم علـى إقامـة مجالـس العـزاء ، وتعارفهـم علـى اسـتعمال ألفـاظ البـذاء عنـد التلاقـي .
حاشية : القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 65 .
[ تعـارف أهـل بلـد مثـلاً علـى أن الزوجـة تجلـس مـع إخـوان زوجهـا تسـلم عليهـم وتصافحهـم بيدهـا ] .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
--------------------------------

( 1 ) لمزيـد مـن التفصيـل فـي معنـى العـرف و ..... ، يرجـع لمبحـث مصـادر التشـريع ،
بنفـس هـذا البحـــث .
29 ـ مُعَاجِــلُ الْمَحْظُـورِ قُبـْـلَ آنِــهِ قَـدْ بَـاءَ بِالخُسْــرَانِ مَـعْ حِرْمَانِــهِ
هـذا معنـى قولهـم : " مـن اسـتعجل شـيئًا قبــل أوانـه عوقـب بحرمانـه " ، وهـذا عــام فـي أحكـام
الدنيـا والآخـرة . وهـذه القاعـدة مـن القواعـد الكليـة التـي ذكرهـا الفقهـاء وغيرهـم .
ومعنـى القاعــدة :
أن مـن اسـتعجل الشـيء الـذي جعــل لـه الشــرع وقتًــا تجــري عليـه الأحكـام فيـه ـ [ بطريـق محـرم ] ـ [ فإنـه يلحقـه الإثـم مـن جهـة أحكـام الآخـرة ] ـ والشـرع يعاقبـه بحرمانـه مـن المنفعـة التـي اسـتعجل مـن أجلهـا هـذا الشـيء ؛ لأنـه متعـد باسـتعجاله علـى الشـرع الحكيـم .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 124 / بتصرف .
وبصيغـة أخـرى :
إن مـن يتوسـل (1) بالوسـائل غيـر المشـروعة تعجـلاً منـه للحصـول علـى مقصـوده ـ [ فإنـه يأثـم لمباشـرته الوسـيلة المحرمـة ] ـ ، وعاملـه الشـرع بضـد مقصـوده فأوجـب حرمانـه جـزاء فعلـه واسـتعجاله .
القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 81 .
هـذه القاعـدة مبنيـة علـى سـد الذرائـع ، والذرائـع هـي الوسـائل التـي يسـتغلها بعـض النـاس فـي الاحتيـال علـى الشـرع وأخـذ مـا ليـس لهـم .
وحكمتهـا : صيانـة حقـوق النـاس ، ومنـع الاعتسـاف فـي اسـتعمالها .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 124 .
ويتفـرع علـى هـذه القاعـدة أمثلـة كثيـرة منهـا :
ـ مـن شـرب الخمـر فـي الدنيـا حُـرم منهـا فـي الآخـرة .
ـ ومـن لبـس الحريـر فـي الدنيـا حـرم مـن لبسـه فـي الآخـرة .
* فعـن أبـي هريـرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قـال : " مـن لبـس الحريـر فـي الدنيـا ، لـم يلبسْـهُ فـي الآخـرة ، ومـن شـرِب الخمـر فـي الدنيـا لـم يشـربه فـي الآخـرة ، ومـن شـرب فـي آنيـة الذهـب والفضـة لـم يشـرب بهـا فـي الآخـرة .
------------------------------

( 1 ) يتوسل : أي يتخذ وسيلة .
ثـم قـال : لبـاس أهـل الجنـة ، وشـراب أهـل الجنـة ، وآنيـة أهـل الجنـة " .
صحيح الترغيب والترهيب / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / ج: 2 / ( 19 ) ـ كتاب : الطعام وغيره / ( 2 ) ـ
باب : الترهيب من استعمال أواني الذهب ... / حديث رقم : 2112 / ص : 491 / صحيح / رواه الحاكم .
ـ قـال الشـيخ الألبانـي فـي سـلسـة الأحاديـث الصحيحـة / ج : 1 / القسـم الثانـي / ص : 737 / بتصـرف :
" واعلـم أن الأحاديـث فـي تحريـم لبـس الحريـر ، وشـرب الخمـر ، والشـرب فـي أوانـي الذهـب والفضـة ؛ هـي أكثـر مـن أن تُحصـر ، وإنمـا أحببـتُ أن أخـصَّ هـذا الحديـث بالذكـر ؛ لأنـه جمـع الكـلام علـى هـذه الأمـور الثلاثـة ، وسـاقها مسـاقًا واحـدًا ، ثـم ختمهـا بقولـه : لبـاس أهـل الجنـة ... " .
فمـن اسـتعجل التمتـع بذلـك غيـر مبـال ولا تائـب ؛ عوقـب بحرمانـه منهـا فـي الآخــرة جــزاء وفاقًـا . ا . هـ .
ويدخـل فيهـا مسـائل كثيـرة ، منهـا : إذا قتـل مورّثـه ، أو مـن أوصـى لـه بشـيءٍ اسـتعجالاً لموتـه حتـى يحصـل علـى الميـراث أو ذلـك الشـيء . أو قتـل العبـد المدبَّـر سـيده اسـتعجالاً لموتـه حتـى يُعْتَـق ، فإنـه يُحْـرَم مـن الميـراث ، والوصيـة والعتـق .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 125 / بتصرف .
* العبــد المدَبَّــر : هـو الـذي يكــون بينـه وبيـن سـيده مكاتبـة بعتقـه عنـد مـوت سـيده ، وسـمي مدبـرًا لأنـه يعتـق دُبـر حيـاة سـيده .
* العبـد المكاتِـب : هـو الـذي يكـون بينـه وبيـن سـيده مكاتبـة بعتْقِـه مقابـل مبلـغ مـن المـال ، ويـأذن لـه سـيده بالعمـل لتسـديد هـذا المبلـغ .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 31 . والقواعد والأصول الجامعة ... / ص : 109 / بتصرف .
وَكَمَـا أنَّ المتعجـل للمحظـور يعاقـب بالحرمـان ، فمـن تـرك شـيئًا لله تهـواه نفسـه عوّضـه الله خيـرًا منـه فـي الدنيـا والآخـرة ، فمـن تـرك معاصِـيَ الله ونفسـه تشـتهيها ، عوّضـه الله إيمانـًا فـي قلبـه ، وسـعة ، وانشـراحًا ، وبركـة .
قـال صلـى الله عليـه وعلـى آله وسـلم : " إنـك لـن تـدع شـيئًا لله عـز وجـل إلا بَدَّلَـكَ الله بـه مـا هـو خيـر لـك منـه " .
مسند الإمام أحمد / تحقيق أحمد شاكر ، وحمزة أحمد الزين / ج : 16 / حديث
رقم : 22969 / ص : 516 / قال الشيخ حمزة ... / إسناده صحيح .
o تنبيـــه :
ــــــــ
هـذه القاعـدة تدخـل فـي الأمـور الدنيويـة ـ أيضًـا ـ ، كمـا نـص علـى ذلـك الإمـام ابـن تيميـة فـي " مجمـوع الفتـاوى " ، فإنـه هنـاك مـن الأمـور مـا لـو عاجَلَـهُ المـرء قبـل وقتـه لحُرِمَـهُ .
[ مثـل قطـف الثمـار قبـل أوانـه ، ... ] .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 99 / بتصرف .
================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.