الثلاثاء، 10 أبريل 2012

إلىٰ مَن استباح صورَ ذوات الأرواح




حُكم اقتناء صور ذوات الأرواح للذكرى - فتاوى للعلامة العثيمين

بسم الله الرحمٰن الرحيم
الحمدُ لله وَحْدَه، والصَّلاةُ والسَّلامُ علىٰ مَن لا نَبيَّ بَعْده
أما بعد..
إلىٰ مَن استباح صورَ ذوات الأرواح
فيصوّر الأطفالَ (وهل تُقاوَم الدُّعابات؟!)
والكبارَ (أنتركها تموت غاليات الذكريات؟!)
الرجالَ والنساء (لن يراها إلا المحارم.. فغيرُ ذٰلك هو مِن المحرَّمات)!
ويحتفظ بها لِلذكرىٰ.. للشوق.. للحنين إلىٰ.. هاتيك اللحظات!
وإذا نوصِح بالأدلة الصحيحة الساطعة
الصريحة الناصعة
دلالةً على حُرمة هٰذا
قال بما يوحي بمنتهى البراءة:
(هٰذا؟! هٰذا ليس تصويرًا.. هٰذا حبسُ ظِلّ!)
مُستفيدًا ذٰلك –بظنِّه- مِن فتوى العلامة العثيمين -رَحِمَهُ اللهُ- في هٰذا
فامتلأت الحواسيبُ بتلكم المصوَّرات
وضاقت ذواكرُ الجوالات بتيك الذكريات!
والحُجَّة:
العثيمين.. حبس ظل.. العثيمين.. حبس ظل.....
إليكم:
براءة العلامة العثيمين مِن المنسوب إليه، وتفصيله المسألةَ التي أَخَذَ القومُ منها بعضَها!
جاء في "مجموع فتاواه" -رَحِمَهُ اللهُ- قوله:
"مَن نَسَبَ إلينا أن المحرَّم مِن الصُّوَر هو المجسَّم, وأنَّ غيرَ ذٰلك غيرُ حرامٍ؛ فقد كَذَب علينا، ونحن نرىٰ أنه لا يجوز لبسُ ما فيه صورةٌ، سواء كان مِن لباسِ الصغارِ أو من لباس الكبار، وأنه لا يجوز اقتناءُ الصور للذكرىٰ أو غيرِها، إلا ما دعت الضرورةُ أو الحاجةُ إليه، مثل التابِعيّة والرُّخصة. والله الموفق" اﻫ (2/ 269).

وقال في (2/ 271 و272):
" رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم علىٰ نبينا محمد، وعلىٰ آله، وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلىٰ يوم الدين.
أما بعد: فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة التي جرت بيني وبين مندوب جريدة "المسلمون" يوم الجمعة 29\11\1410هـ بالعدد 281 حول حكم التصوير "الفوتوغرافي" وذكرتُ في هٰذه المقابلة أني لا أرىٰ أن التصوير "الفوتوغرافي" الفوري -الذي تخرج فيه الصورة فورًا دون تحميض- داخلٌ في التصوير الذي نهىٰ عنه الرسولُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولَعَنَ فاعلَه.
وذكرتُ علة ذٰلك. ثم قلت:
ولٰكن ينبغي أن يقال:
ما الغرض من هٰذا العمل؟
"إذا كان الغرضُ شيئًا مباحًا؛ صار هٰذا العملُ مباحًا بإباحةِ الغرض المقصود منه، وإذا كان الغرضُ غيرَ مباح؛ صار هٰذا العملُ حرامًا، لا لأنه مِن التصوير، ولٰكن لأنه قُصد به شيء حرام".
وحيث إنّ الذي يخاطبني رجل صحفي، ذكرتُ مثالاً مِن المحرَّم يتعلَّق بالصحافة، وهو تصوير النساء على صفحات الجرائد والمجلات، ولم أستطرد بذكر الأمثلة اكتفاءً بالقاعدة الآنفة الذكر، وهي أنه متى كان الغرضُ مباحًا كان هٰذا العمل مباحًا، ومتى كان الغرضُ غيرَ مباح كان هٰذا العمل حرامًا.
ولٰكن بعض السائلين عن هٰذه المقابلة رغبوا في ذِكر المزيد مِن الأمثلة للمباح والمحرَّم. وإجابةً لِرغبتهم أذكر الآن مِن الأمثلة المباحة:
أن يقصد بهٰذا التصوير ما تدعو الحاجة إلىٰ إثباته كإثبات الشخصية، والحادثة المرورية والجنائية، والتنفيذية, مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهٰذا التصوير لإثباته.
ومن الأمثلة المحرمة:
1 - التصوير للذكرىٰ، كتصوير الأصدقاء، وحفلات الزواج ونحوها؛ لأن ذٰلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام؛ لأنه ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة.
ومن ذٰلك أن يحتفظ بصورة ميت حبيب إليه كأبيه وأمه وأخيه يطالعها بين الحين والآخر؛ لأن ذٰلك يجدد الأحزان عليه، ويوجب تعلق قلبه بالميت.
2 - التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة؛ لأن ذٰلك يجر إلى الفاحشة.
والواجب علىٰ مَن عنده شيء مِن هٰذه الصور لهٰذه الأغراض، أن يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها.
هٰذه أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر، ليست على سبيل الحصر، ولٰكن من أعطاه الله فهمًا فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هٰذه القاعدة.
هٰذا وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضىٰ" اﻫ .

وسئل رَحِمَهُ اللهُ عن "حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان؟
فأجاب بقوله:
لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابًا فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضًا أن يلبس غترة أو شماغًا أو ما أشبه ذٰلك, وفيه صورة إنسان أو حيوان, وذٰلك لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثبت عنه أنه قال: «إنَّ المَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»[1].
ولهٰذا لا نرىٰ لأحد أن يقتني الصور للذكرىٰ كما يقولون، وأن مَن عنده صور للذكرىٰ فإن الواجب عليه أن يتلفها؛ سواء كان قد وضعها على الجدار، أو وضعها في ألبوم، أو في غير ذٰلك؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم. وهٰذا الحديث الذي أشرتُ إليه قد صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والله أعلم" اﻫ (2/ 274).

"وسئل أيضًا: عن حكم اقتناء الصُّور للذكرىٰ؟
فأجاب الشيخ بقوله: اقتناء الصُّور للذكرىٰ محرَّم؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، وهٰذا يدل علىٰ تحريم اقتناء الصور في البيوت. والله المستعان" اﻫ (2/ 283).

"وسئل عن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية ؟
فأجاب رَحِمَهُ اللهُ بقوله:
التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي لا تحتاج إلىٰ عمل بيد, فإن هٰذا لا بأس به؛ لأنه لا يدخل في التصوير، ولٰكن يبقى النظر:
ما هو الغرض مِن هٰذا الالتقاط؟
إذا كان الغرض مِن هٰذا الالتقاط هو أن يقتنيَها الإنسان ولو للذكرىٰ؛ صار ذٰلك الالتقاط حرامًا؛ وذٰلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، واقتناء الصور للذكرىٰ محرَّم؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر أن «المَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» وهٰذا يدل علىٰ تحريم اقتناء الصور في البيوت، وأما تعليق الصور على الجدران فإنه محرَّم, ولا يجوز، والملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة" اﻫ (2/ 285).

بل له رَحِمَهُ اللهُ –أعني العلامة الإمام العثيمين- فتوى في مسألةٍ أبعد عن الذكرىٰ وما يتَّصل بها من مشاعر مُحَبَّبة –عادةً-! لِنقرأ:
سئل رَحِمَهُ اللهُ "عن نشر صور المشَوَّهِين الأفغان؟
فأجاب رَحِمَهُ اللهُ بقوله:
نشر صور المشوهين الأفغان مصلحة في الحقيقة، وهي أنها توجب اندفاع الناس بالتبرع لهم، لٰكن أقول:
إنَّ هٰذا قد يحصل بدون نشر هٰذه الأشياء، أو ربما يمكن أن نضع شيئًا على الوجه بحيث لا يتبين الرأس؛ لأن الرأس إذا قطع لا تبقىٰ صورة، كما جاء في الحديث «أنْ لَا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا وَلَا قَبْرًا [مُشْرِفًا] إِلَّا سَوَّيْتَهُ»[2]، وهٰذا ظاهِرُه أنَّ المراد بالصورةِ حتىٰ صورة التلوينِ وإن لم يكن لها ظلٌّ؛ لأنه لم يقل: إلا كسرتَها، والطمس إنما يكون لما كان ملونًا.
وكذٰلك أيضًا حديث عائشة في البخاري حينما دخل عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فوجد نمرقة فيها صورة، فوقف[3] على الباب, وعرفت في وجهه الكراهية، وقال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «إنّ أصحاب هؤلاء الصُّور يُعَذَّبون»[4]، فهٰذا دليل علىٰ أنه يشمل الصورة التي لها ظلّ والتي ليس لها ظلّ، وهٰذا هو الصحيح" اﻫ (2/ 286).

وهٰهنا خلاصةٌ منه -رَحِمَهُ اللهُ- لفتواه:
" رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
مِن محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ..... حفظه الله -تعالىٰ-، وجعله من عباده الصالحين، وأوليائه المؤمنين المتقين، وحزبه المفلحين، آمين.
وبعد. فقد وصلني كتابُكم الذي تضمَّن السلام والنصيحةَ، فعليكم السلام، ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عني على نصيحتكم البالغة التي أسأل الله -تعالىٰ- أن ينفعني بها.
ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة المثلىٰ للتناصح بين الإخوان، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان، والمؤمن مرآة أخيه، ولا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
ولقد بلغت نصيحتكم مني مبلغًا كبيرًا بما تضمنته من العبارات الواعظة والدعوات الصادقة، أسأل الله أن يتقبلها، وأن يكتب لكم مثلها.
وما أشرتم إليه -حفظكم الله- من تكرر جوابي على إباحة الصورة المأخوذة بالآلة : فإني أفيد أخي أنني لم أبح اتخاذ الصورة -والمراد صورة ما فيه روح من إنسان أو غيره- إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه، كالتابعية، والرخصة، وإثبات الحقائق ونحوها.
وأما اتخاذ الصورة للتعظيم، أو للذكرىٰ، أو للتمتع بالنظر إليها، أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذٰلك، سواء كان تمثالاً أو رقمًا وسواء كان مرقومًا باليد أو بالآلة، لعموم قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة». وما زلت أفتي بذٰلك وآمر من عنده صور للذكرىٰ بإتلافها، وأشدد كثيرًا إذا كانت الصورة صورة ميت.
وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه، وأنه من كبائر الذنوب، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهٰذا ظاهر فيما إذا كان تمثالًا -أي مجسمًا- أو كان باليد. أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرىٰ ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل، وإن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذٰلك.
هٰذا خلاصة رأيي في هٰذه المسألة، فإن كان صوابًا فمِن الله وهو المانُّ به، وإن كان خطأ فمِن قصوري أو تقصيري، وأسأل الله أن يعفو عني منه، وأن يهديني إلى الصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" اﻫ (2/ 287 و288).

ومن فتاوىٰ "نور على الدرب":
1) "يقول: أنا شاب أحب التصوير والاحتفاظ بالصور، ولا تمر مناسبة إلا وأقوم بالتقاط الصور للذكرىٰ، وهٰذه الصورة أحفظها داخل ألبوم، وقد تمر شهور دون أن أفتح هٰذا الألبوم وأنظر للصور. ما حكم هٰذه الصور التي أقوم بتصويرها والاحتفاظ بها؟
جواب الشيخ رَحِمَهُ اللهُ:
الواجب عليك أن تتوب إلى الله عَزَّ وَجَلَّ مما صنعتَ، وأن تحرق جميع الصور التي تحتفظ بها الآن؛ لأنه لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرىٰ، فعليك أن تحرقها مِن حين أن تسمع كلامي هٰذا. وأسأل الله لي ولك الهداية والعصمة مما يَكره" اﻫ مِن موقع فضيلته:
لماذا لم يقل له: لا عليك، وهٰذه ليست صورًا بل ظلالاً محبوسة؟!
رحم الله الإمام..

وفي "القول المفيد شرح كتاب التوحيد" (2/ 439 و440) -باب ما جاء في المصوِّرين-؛ عدَّد فضيلتُه أحوالَ التصوير، ثم بيَّن القولَين في التصويرِ بواسطة الأشعّة، وختم القول الثاني -الذي يرىٰ أنّ هٰذا ليس تصويرًا- بقوله رَحِمَهُ اللهُ:
"ولٰكن يبقى النظر: هل يحلُّ هٰذا الفعل أو لا؟
والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حرامًا، وإذا كان لغرض مباح صار مباحًا؛ لأن الوسائلَ لها أحكام المقاصد، وعلىٰ هٰذا؛ فلو أن شخصًا صوَّر إنسانًا لِما يُسمّونه بالذكرىٰ، سواء كانت هٰذه الذكرىٰ للتمتُّع بالنظر إليه أو التلذُّذ به، أو مِن أجل الحنان والشوق إليه؛ فإنَّ ذٰلك محرَّم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هٰذه صورة، ولا أحد ينكر ذٰلك.
وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه، فهٰذا يكون مباحًا...." اﻫ المراد مِن كلامه رَحِمَهُ اللهُ.

وفي "الشرح الممتع" (2/ 203):
"وإذا صَوَّرَ إنسانٌ صورةً يحرم تمتُّعُه بالنَّظر إليها مِن أجل التَّمتُّع بالنَّظر إليها فهٰذا حرام بلا شكٍّ، وكالصُّورة للذكرىٰ؛ لأننا لا نقول: إنها غير صورة؛ بل هي صورة لا شَكَّ، فإذا اقتناها؛ فقد جاء الوعيد فيمن كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة" اﻫ .

هٰذه بعض فتاواه رَحِمَهُ اللهُ، وإلا فهي كثيرة، كرَّر فيها تحريمَ اقتناء الصور للذكرىٰٰ، ونُصحَه بإتلافِها.

وأخيرًا.. فمِن ناحيةٍ عقلية.. ما فائدة التصوير للذكرىٰ؟!!
قال رَحِمَهُ اللهُ في "اللقاء الشهري" في سياق تنبيهه علىٰ منكراتِ حفلات الزّفاف:
"ما فائدة التصوير؟ لا شيء، الذكرىٰٰ -كما يزعمون- لا فائدة منها، الكلام على القلب: هل أنت الآن مسرور مع أهلك؟ ففَقْدُ الذكرىٰ لا يضرُّك، هل أنت على الحال الأخرىٰ؟ أي: غير مسرور؟ فالذكرىٰ لا تنفعك. إذًا؛ لا نعرِّض أنفسَنا لشيء محرَّم، قليلِ الفائدة، بل كثير المضرة" اﻫ مِن "سلسلة اللقاء الشهري" (12)، الدقيقة (16:25) تقريبًا.
الرابط الصوتيّ:

وبعدُ
فتلك فتاوى هٰذا الإمام الأمين، الناصح ابن الصالح، محمد العثيمين، رَحِمَهُ اللهُ.
ولم أذكر –هنا- فتاوى الأئمة المحرِّمين للتصوير والصور، والرَّادِّين علىٰ شبهة (حبسِ الظلّ، والتفريقِ بين التصوير باليد والتصوير بالآلة) ومنهم أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ إذ المرادُ الآن إسداءُ النصح لمن يعلمون فتوىٰ هٰؤلاء وهٰؤلاء، ولٰكنهم –كما أشرتُ قبل- زهدوا بنصحِ الناصحين، فنظروا بعين واحدة إلىٰ شِقِّ فتوى، وأغمضوا عينًا فلم ترَ ما هنالك في الجهة الأخرىٰ! فإن أبَوا إلا اقتناء الصور؛ فلا يُلصِقوا ذٰلك بهٰذا العَلم الإمام الأثريّ! فالقائلون بجواز التصوير كُثُر!
ولٰكن.. ها قد بَلَغَتْهم نصيحةٌ، أو جُدِّدَتْ لهم، فعسى الله أن يهديَنا وإياهم، ويَرزقنا الصدقَ والإنصاف، منه وحده جَلَّ جَلالُهُ تُستمدّ الألطاف.
كتبته
سكينة الألبانية
22 رجب 1432



[1] - "صحيح البخاري" (3224 و 3351 ومواضع أخرى).
[2] - "صحيح مسلم" (969).
[3] - في الأصل: فوق.
[4] - يُنظر "مختصر صحيح البخاري" –للوالد رَحِمَهُ اللهُ- (995).


-- 

۩۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩ فوائــــد: ۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩۞۩
قال البربهاري:( وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه؛ فإنه صاحب هوى) (شرح السنة للبربهاري ص:121).
قال ابن تيمية:(ومن كان محسناً للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم ويُظهر لهم الإنكار وإلا: ألحِق بهم وجُعِل منهم). (مجموع الفتاوى (2/133)).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا) . انظر مجموع الفتاوى (4/149).ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى (4/155) أن ((شعار أهل البدع : هو ترك انتحال السلف الصالح))؛ فلا تجد خَلَفِيًّا لا سيما المنتسبون إلى الجماعات الدعويَّة الحديثة الظاهرة في الساحة اليوم والمناوئة لأهل السنة والجماعة إلاَّ وهو يكرهُ السلفية، ويكره الانتساب إلى السلف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.